-- سلايدر --مجتمع السياحة

تعديلات على قانون السياحة في عمان: غرامة 10% على تأخير سداد الرسوم

نشرت الجريدة الرسمية في عمان تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

وبحسب القرار، الذي صدر استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022، وموافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تم تعديل المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، لتنص على فرض غرامة تأخير بواقع 10% من قيمة الرسم المستحق على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة.

وتحسب الغرامة بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا تزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

وتهدف هذهالتعديلات إلى ضمان تحصيل الرسوم السياحية المستحقة في موعدها، وتعزيز الإيرادات المالية للقطاع السياحي في عمان.

نص المادة المعدلة

نصت المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المعدلة على ما يلي:

تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا تزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

تعليقات

أشادت الجهات السياحية في عمان بالتعديلات الجديدة على قانون السياحة، مؤكدة أنها ستساهم في تعزيز الإيرادات المالية للقطاع، وضمان تحصيل الرسوم السياحية في موعدها.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز قطاع السياحة في عمان، ودعم الاستثمار فيه.

وأضاف أن الغرامة الجديدة ستساهم في ضمان تحصيل الرسوم السياحية في موعدها، وتعزيز الموارد المالية للقطاع السياحي.

وأوضح أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في عمان، حيث يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى