أصدر وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب قراراً رسمياً يقضي بإلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، وتعود هذه التنظيمات الملغاة إلى القرار الوزاري رقم 2294 الصادر بتاريخ 19/5/1444هـ، وتشمل التحديثات الجديدة إنهاء العمل بقواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة بالقرار رقم 2298، ويهدف هذا التوجه التشريعي لإعادة ترتيب الأوراق القانونية بالمنظومة السياحية.
شمل القرار إلغاء التعديلات المدخلة بالقرار الوزاري رقم 1447/1275 الصادر بتاريخ 13/4/1447هـ، وتتكامل هذه الخطوات مع إنهاء العمل بأدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية الصادرة برقم 2370، وتقرر رسمياً نشر هذه التعديلات الجوهرية في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ الفوري، ويلغي هذا النص التشريعي كل ما يتعارض معه من أحكام وبنود سابقة.
تطوير القواعد التنظيمية
تضمن القرار إنهاء قواعد عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، وتستند هذه القواعد الموقوفة إلى القرار الوزاري رقم 3221 الصادر بتاريخ 22/8/1444هـ، وتأتي هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة للوزير نظاماً بموجب اللوائح التنفيذية، وتعتمد التوجيهات على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 26/1/1444هـ.
جاءت التعديلات بعد الاطلاع الدقيق على لوائح الأنشطة التجريبية الصادرة برقم 2294، وراجعت اللجان القانونية القرار الوزاري رقم 2370 المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح الفنية، وتابعت الإدارت المختصة القواعد والإجراءات الخاصة بعمل لجنة دراسة الطلبات الصادرة برقم 3221، وتسعى الوزارة من خلال هذه المراجعات لرفع كفاءة الأداء الحكومي بالقطاع.
إعادة تنظيم العمل
استندت الوزارة للقرار الوزاري رقم 1447/1275 الصادر بتاريخ 13/4/1447هـ بشأن عقوبات الأنشطة، وتأتي هذه التحركات نظراً للحاجة الملحة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة البرامج، وتتطلب المرحلة الحالية صياغة آليات الرقابة والمتابعة الميدانية بما يخدم الصالح العام، وتسهم القرارات في تبسيط الإجراءات الاستثمارية للمؤسسات والشركات العاملة بالبلاد.

النقاش 0
شاركنا رأيك حول هذا الخبر